السيد الخميني

22

تحرير الوسيلة

ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته ، ولو مات قدم كفنه بل وسائر مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرماء ، ويقتصر على الواجب على الأحوط ، وإن كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو من قوة خصوصا في الكفن . مسألة 21 - لو قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر فالأقوى انكشاف بطلان القسمة من رأس ، فيصير المال للغرماء أجمع بالنسبة . القول في المرض المريض إن لم يتصل مرضه بموته فهو كالصحيح يتصرف في ماله بما شاء وكيف شاء ، وينفذ جميع تصرفاته في جميع ما يملكه إلا إذا أوصى بشئ من ماله بعد موته ، فإنه لا ينفذ فيما زاد على ثلث تركته ، كما أن الصحيح أيضا كذلك ، ويأتي تفصيله في محله إن شاء الله تعالى ، وأما إذا اتصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيته بما زاد على الثلث كغيره ، كما أنه لا إشكال في نفوذ عقوده المعاوضية المتعلقة بماله كالبيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل ونحو ذلك ، وكذا لا إشكال في جواز انتفاعه بماله كالأكل والشرب والانفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على أضيافه ، وفي مورد يحفظ شأنه واعتباره وغير ذلك ، وبالجملة كل صرف فيه غرض عقلائي مما لا يعد سرفا ولا تبذيرا أي مقدار كان ، وإنما الاشكال والخلاف في مثل الهبة والوقف والصدقة والابراء والصلح بغير عوض ونحو ذلك من التصرفات التبرعية في ماله مما لا يقابل بالعوض ويكون فيه إضرار بالورثة ، وهي المعبر عنها بالمنجزات . وأنها هل هي نافذة